السيد تقي الطباطبائي القمي

360

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 46 : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها الا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر ] ( مسألة 46 ) : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها الا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر فيجب غسله حينئذ ولو باخراجها ( 1 ) [ مسألة 47 : الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب ازالته ] ( مسألة 47 ) : الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب ازالته وان كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب ازالته ( 2 ) .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) لاحظ ص 340 وقد أخرجناها من الوسائل الباب 46 من أبواب الوضوء الحديث : 3 .